شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 7

الإمام ابن حزم • الفقه • ج7 ص3

دار الفكر - بيروت

[كتاب الإجارات والأجراء]

[مسألة الإجارة جائزة في كل شيء له منفعة]

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإجارات والأجراء

1285

- مسألة: الإجارة جائزة في كل شيء له منفعة

فيؤاجر لينتفع به ولا يستهلك عينه -: روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن منصور أنا يحيى بن حماد نا أبو عوانة عن سليمان الشيباني - هو أبو إسحاق - عن عبد الله بن السائب أنهم سمعوا عبد الله بن معقل يقول: زعم ثابت - هو ابن الضحاك - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها» .

قال علي: قد صح سماع عبد الله بن معقل من ثابت بن الضحاك، وقد جاءت في الإجارات آثار، وبإباحتها يقول جمهور العلماء إلا أن إبراهيم بن علية قال: لا تجوز لأنها أكل مال بالباطل.

قال علي: هذا باطل من قوله وقد «استأجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن أريقط دليلا إلى مكة» .

[مسألة الإجارة ليست بيعا]

1286 -

مسألة: والإجارة ليست بيعا، وهي جائزة في كل ما لا يحل بيعه كالحر، والكلب، والسنور، وغير ذلك.

ولو كانت بيعا لما جازت إجارة الحر، والقائلون إنها بيع يجيزون إجارة الحر، فتناقضوا.

#

الصفحة التالية

الفهرس