المدونة — ج 4
سحنون • الفقه • ج4 ص3
دار الكتب العلمية
[كتاب الأقضية]
قلت لابن القاسم: ما قول مالك في الخصمين إذا أتيا إلى القاضي، فتبين للقاضي الحق لأحدهما، فأراد أن يحكم على الذي اتضح الحق عليه؟ قال: سمعت مالكا وهو يقول من وجه الحكم في القضاء، إذا أدلى الخصمان بحجتهما، وفهم القاضي عنهما، فأراد أن يحكم القاضي بينهما، أن يقول لهما: أبقيت لكما حجة؟ فإن قالا: لا فصل بينهما وأوقع الحكم، فإن أتيا بعد ذلك يريدان نقض ذلك لم يقبل ذلك منهما، إلا أن يأتيا بأمر يرى أن لذلك وجها. قلت: ما معنى قول مالك يرى لذلك وجها؟ قال: معناه، أنه إذا أتى بشاهد عند من لا يرى الشاهد واليمين، وقال الخصم لا أعلم لي شاهدا آخر، فوجه القاضي عليه الحكم، ثم قدر على شاهد آخر بعد ذلك، أنه يقضي بهذا الآخر، وما أشبه هذا مما قال مالك يعرف به وجه حجته.
قلت: أرأيت إذا هلك الرجل في السفر، وليس معه من أهل الإسلام أحد، أتجوز شهادة أهل الكفر الذين معه إن أوصى بوصية؟ قال: لم يكن مالك يجيز شهادة أحد من أهل الكفر، في سفر ولا حضر، ولا أرى أن تجوز.
قلت: أرأيت إن سمع رجل رجلا يقول: لفلان على فلان كذا وكذا، أو يقول: فلان قتل فلانا، أو يقول: سمعته قذف فلانا أو يقول: سمعت فلانا طلق فلانة ولم يشهده، إلا أنه مر به فسمعه وهو يقول هذه المقالة، أيشهد بها وإنما مر فسمعه يتكلم بها ولم يشهده؟ قال: لا يشهد بها، ولكن إن مر فسمع رجلا يقذف رجلا، وسمع رجلا يطلق امرأته ولم يشهداه، قال مالك: فهذا الذي يشهد به وإن لم يشهداه. قال: فيأتي من له الشهادة عنده، فيعلمه أن له عنده شهادة. قال: وسمعت من مالك هذا في الحدود، أنه يشهد بما سمع من ذلك إذا كان معه غيره، قال: فأما قولك الأول، فإني سمعت مالكا وسئل عن الرجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان في الشيء ولم
#
الفهرس
- [كتاب الأقضية]
- [كتاب القضاء]
- [كتاب الشهادات]
- في شهادة الأجير
- [في شهادة السؤال]
- [في شهادة المغني والمغنية والنائحة والشاعر]
- [في شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد]
- [في شهادة المولى لمولاه]
- [في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته]
- [في شهادة الصبي والعبد والنصراني]
- [في شهادة ذوي القرابة بعضهم لبعض]
- [في شهادة الصديق والأخ والشريك]
- [في شهادة الكافر للمسلم]
- [في شهادة الكافر على الكافر]
- [في شهادة نساء أهل الذمة في الاستهلال]
- [شهادة النساء في الاستهلال]
- [شهادة المرأة الواحدة على الاستهلال]
- [في شهادة المحدود في القذف]
- [الشهادة على الشهادة]
- [شهادة الشاهد على الشاهد]
- [في شهادة النساء على الشهادة]
- [شهادة النساء في قتل الخطأ]
- [شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق والنكاح والأنساب والولاء والمواريث]
- [شهادة الصبيان بعضهم على بعض]
- [شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت]
- [شهادة الوصيين والوارثين بوصي ثالث]
- [في شهادة الوصي بدين للميت أو للوارث]
- [في اليمين مع شهادة المرأتين]
- [شهادة الرجل والمرأتين على السرقة]
- [الشاهدان يختلفان يشهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين]
- [في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصية أو غير وصية]
- [الرجل في يديه مال فيشهد أن صاحب المال تصدق به]
- [في شهادة السماع في القتال والقذف والطلاق]
- [في شهادة السماع في الولاء]
- [الشاهدان يشهدان على الولاء ولا يشهدان على العتق]
- [شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء]
- [شهادة السماع في الأحباس والمواريث]
- [شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها]
- [في الشهادة على السماع في الدار القريبة حيازتها]
- [في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بالكفالة]
- [في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بدين]
- [الرجل يجب عليه اليمين مع الشاهد فيردها على المدعى عليه وينكل]
- [في الرجل يدعي قبل الرجل حقا بغير شاهد]
- [في المدعى عليه يحلف ثم تقوم عليه البينة]
- [في الرجل يدعي قبل الرجل الكفالة لا خلطة بينهما أتجب عليه اليمين أم لا]
- [في الرجل يدعي أنه اكترى منه دابة]
- [كتاب الدعوى]
- [في المرأة تدعي أن زوجها طلقها وتقيم على ذلك امرأتين أو رجلا]
- [في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ولا تقيم شاهدا أتحلف أم لا]
- [في الرجل يدعي على الرجل أنه والده أو ولده أيحلف أم لا]
- [الرجل يدعي نكاحا ولا يقيم شاهدا أتحلف المرأة]
- [في العبد يدعي أن مولاه أعتقه ويقيم شاهدا أيحلف له أو لا]
- [في الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها وينكر السيد أيحلف لها أم لا]
- [في الرجل يدعي عبدا أنه له ويقيم شاهدا واحدا]
- [شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه وهو ينكر التزويج ويقر بالوكالة]
- [القوم يشهدون على الرجل أنه أعتق عبده والعبد والسيد جميعا ينكران]
- [شهدا على رجل بعتق عبده فرد القاضي شهادتهما فاشتراه أحدهما]
- [في الرجل يدعي على الرجل أنه قذفه ويدعي بينة قريبة]
- [في الرجل يدعي عبدا قد مات في يد رجل ويقيم البينة أنه عبده]
- [في الرجل يدعي العبد الغائب ويقيم البينة أنه عبده]
- [في اليمين مع الشاهد الواحد على الإقرار]
- [ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة وأقام شاهدا واحدا أو لا يقيم شاهدا]
- [الوكيل والرسول بالقبض والاقتضاء]
- [في الرجلين يدعيان السلعة وهي في يد أحدهما ويقيمان جميعا البينة]
- [في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما ويقيمان البينة]
- [في التكافؤ في البينة هل هو عند مالك في العدد أو في العدالة]
- [في تكافؤ البينتين]
- [في الشهادة على الحيازة]
- [ما جاء في الشهادات في المواريث]
- [في إيقاف المدعى عليه في الأرض عن العمل فيها]
- [ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة غير قاطعة فأراد المدعى عليه أن يبيع أو يهب]
- [في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهب]
- [في الرجل يقضي له القاضي القضية هل يأخذ منه كفيلا]
- [في الاستحلاف على البتات]
- [الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيجحده]
- [استحلاف مدعي الحق إذا ادعي قبله القضاء]
- [في استحلاف المدعى عليه]
- [في استحلاف النساء والعبيد في المسجد]
- [في استحلاف الصبيان]
- [استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم إذا ادعى الغريم أنه قد قضى الميت]
