المحلى بالآثار — ج 5
الإمام ابن حزم • الفقه • ج5 ص3
دار الفكر - بيروت
[كتاب الحج]
811 - مسألة:
[قال أبو محمد] : الحج إلى مكة، والعمرة [إليها] فرضان على كل مؤمن، عاقل، بالغ، ذكر، أو أنثى، بكر، أو ذات زوج. الحر والعبد، والحرة والأمة، في كل ذلك سواء، مرة في العمر إذا وجد من ذكرنا إليها سبيلا، وهما أيضا على أهل الكفر إلا أنه لا يقبل منهم إلا بعد - الإسلام، ولا يتركون ودخول الحرم حتى يؤمنوا.
أما قولنا بوجوب الحج - على المؤمن العاقل البالغ الحر، والحرة التي لها زوج أو ذو محرم يحج معها مرة في العمر - فإجماع متيقن، واختلفوا في المرأة، لا زوج لها ولا ذا محرم، وفي الأمة والعبد، وفي العمرة -: برهان صحة قولنا -: قول الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] فعم تعالى ولم يخص.
وقال عز وجل: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] .
وقال قوم: العمرة ليست فرضا واحتجوا بما رويناه من طريق الحجاج بن أرطاة عن ابن المنكدر عن جابر «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العمرة أفريضة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك» .
#
الفهرس
- [كتاب الحج]
- [مسألة حج العبد والأمة]
- [مسألة المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معها تحج]
- [مسألة أحرمت بغير إذن زوجها]
- [مسألة استطاعة السبيل الذي يجب به الحج]
- [مسألة حج عمن لم يطق الركوب والمشي ثم أفاق]
- [مسألة مات وهو مستطيع للحج]
- [مسألة الحج لا يجوز شيء من عمله إلا في أوقاته]
- [مسألة الحج لا يجوز إلا مرة في السنة]
- [مسألة أشهر الحج]
- [مسألة للحج والعمرة مواقيت]
- [مسألة ما يلبس المحرم من الثياب]
- [مسألة الغسل عند الإحرام]
- [مسألة التطيب عند الإحرام]
- [مسألة النية في العمرة]
- [مسألة مس الطيب للمحرم]
- [مسألة تغطية الرأس للمحرم]
- [مسألة التلبية]
- [مسألة القصد إلى الحجر الأسود وتقبيله]
- [مسألة الصيد والوطء للمحرم]
- [مسألة أراد العمرة وهو بمكة]
- [مسألة تقديم لفظة العمرة على الحج أو لفظة الحج على العمرة]
- [مسألة القارن إذا جاء إلى مكة]
- [نسك التمتع]
- [ترك من طواف الإفاضة بعض شوط حتى خرج]
- [لم يرم جمرة العقبة يوم النحر أو باقي ذي الحجة]
- [دفع من عرفة قبل غروب الشمس]
- [للمتمتع أن يهل بالحج يوم التروية]
- [الإمام إذا أتم الخطبة بعرفة]
- [الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة]
- [حج من لم يدرك مع الإمام صلاة الصبح بمزدلفة]
- [رمي جمرة العقبة]
- [عدد الحصى]
- [لا يقطع التلبية إلا مع آخر حصاة من جمرة العقبة]
- [الطيب بمنى قبل رمي الجمرة]
- [يقف للدعاء عند الجمرتين الأوليين ولا يقف عند الثالثة]
- [يأكل القارن من هديه ويتصدق]
- [المتمتع إذا كان من غير أهل الحرم أو لم يكن أهله معه]
- مسائل من هذا الباب
- [مسألة المتمتع كان له أهل حاضرو المسجد الحرام وأهل غير حاضرين]
- [المتمتع الذي يجب عليه الصوم أو الهدي]
- [الوقوف بالهدي بعرفة]
- [المحرم إذا أراد أن يخرج من مكة]
- [ترك شيء من طواف الإفاضة أو السعي]
- [لم يرم جمرة العقبة حتى خرج ذو الحجة أو وطئ عمدا]
- [يجزئ القارن بين طواف واحد وسعي واحد]
- [مسألة المعيب من الهدي]
- [مسألة طاف بالبيت عريانا]
- [مسألة الطواف بالبيت على غير طهارة]
- [مسألة حاضت امرأة ولم يبق لها من الطواف إلا شوط أو بعضه]
- [مسألة قطع طوافه لعذر أو لكلل]
- [مسألة الطواف والسعي راكبا]
- [مسألة التباعد عن البيت عند الطواف]
- [مسألة الطواف بالبيت جائز في كل ساعة]
- [مسألة حكم الحلق قبل الرمي]
- [مسألة المبيت بغير منى أيام منى]
- [مسألة رمى يومين ثم نفر ولم يرم الثالث]
- [مسألة المتمتعة بعمرة إن حاضت قبل الطواف بالبيت]
- [مسألة تهل بعمرة وهي تريد التمتع فتحيض قبل الطواف بالبيت]
- [مسألة تعمد معصية وهو ذاكر لحجه]
- [مسألة وقف بعرفة على بعير مغصوب أو جلال]
- [مسألة عرفة كلها موقف]
- [مسألة رمي الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك]
- [مسألة تعمد الوطء في الحلال ذاكرا لحجه أو عمرته]
- [مسألة وطئ وعليه بقية من طواف الإفاضة أو رمي الجمرة]
- [مسألة وطئ عامدا فبطل حجه]
- [مسألة أخطأ في رؤية الهلال لذي الحجة]
- [مسألة صح عنده أن هذا هو اليوم التاسع من ذي الحجة]
- [مسألة أغمي عليه في إحرامه أو جن بعد أن أحرم]
- [مسألة نام قبل الزوال من يوم عرفة فلم يستيقظ إلا بعد الفجر]
- [مسألة أدرك صلاة الصبح بمزدلفة فلما سلم ذكر أنه غير طاهر]
- [مسألة قتل صيدا ذاكرا لإحرامه عامدا لقتله]
- [مسألة فسوق تعمده المحرم ذاكرا لإحرامه]
- [مسألة الجدل بالباطل وفي الباطل عمدا ذاكرا لإحرامه]
- [مسألة من لم يلب في شيء من حجه أو عمرته]
- [مسألة للمحرمين من الرجال والنساء أن يتظللوا في المحامل]
- [مسألة الكلام في الطواف]
- [مسألة نكاح المحرم]
- [مسألة شرب ماء زمزم]
- [مسألة فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو مزدلفة]