المحلى بالآثار — ج 8
الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص3
دار الفكر - بيروت
[كتاب الشفعة]
[مسألة الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا]
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشفعة
1595
مسألة: الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا
غير مقسوم بين اثنين فصاعدا، من أي شيء كان مما ينقسم، ومما لا ينقسم: من أرض، أو شجرة واحدة، فأكثر، أو عبد، أو ثوب، أو أمة، أو من سيف، أو من طعام، أو من حيوان، أو من أي شيء بيع: لا يحل لمن له ذلك الجزء أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه أو شركائه فيه، فإن أراد من يشركه فيه الأخذ له بما أعطى فيه غيره فالشريك أحق به، وإن لم يرد أن يأخذ فقط سقط حقه، ولا قيام له بعد ذلك إذا باعه ممن باعه.
فإن لم يعرض عليه كما ذكرنا حتى باعه من غير من يشركه فيه؟ فمن يشركه مخير بين أن يمضي ذلك البيع وبين أن يبطله ويأخذ ذلك الجزء لنفسه بما بيع به.
وها هنا خلاف في أربعة مواضع:
أحدها هل يجوز بيع المشاع أم لا؟
والثاني: هل يكون في بيعه شفعة أم لا؟
والثالث: الأشياء التي تكون فيها الشفعة.
والرابع: إن عرض البائع على من يشركه قبل أن يبيع فأبى شريكه من الأخذ هل يسقط حقه بذلك أم لا؟ فقال عبد الملك بن يعلى وهو تابعي قاضي البصرة: لا يجوز بيع المشاع، روينا ذلك من طريق حماد بن زيد أنا أيوب السختياني قال: رفع إلى عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة رجل باع نصيبا له غير مقسوم فلم يجزه، فذكر لمحمد بن سيرين فرآه غير جائز.
#
الفهرس
- [كتاب الشفعة]
- [مسألة الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا]
- [مسألة الشفعة في غير البيع]
- [مسألة لم يعرض على شريكه الأخذ قبل البيع حتى باع]
- [مسألة إذا أخذ الشفيع حقه]
- [مسألة من تجب له الشفعة]
- [مسألة بيع الشقص بعرض أو بعقار]
- [مسألة بيع الشقص بثمن إلى أجل]
- [مسألة باع الشريك حصته بعد بيع شريكة قبل أن يؤذنه]
- [مسألة وجبت له الشفعة ولا مال له]
- [مسألة مات الشفيع قبل أن يقول أنا آخذ شفعتي]
- [مسألة باع شقصا أو سلعة معه صفقة واحدة فجاء الشفيع يطلب]
- [مسألة كان له شركاء فباع من أحدهم]
- [مسألة كان بعض الشركاء غائبا فاشترى أحدهم]
- [مسألة باع اثنان فأكثر من واحد فممن يأخذ الشريك حصته]
- [مسألة شركاء في شيء بعضهم بميراث وبعضهم ببيع]
- [مسألة باع شقصا وله شركاء مختلفة أنصبائهم]
- [مسألة لا شفعة إلا بتمام البيع بالتفريق أو التخيير]
- [مسألة ما يقطع الشفعة]
- [كتاب السلم]
- [مسألة السلم ليس بيعا]
- [مسألة الأجل في السلم]
- [مسألة الثمن في السلم]
- [مسألة إذا وجد بثمن السلم عيبا]
- [مسألة ما يشترط في السلم]
- [مسألة الشرط في السلم]
- [مسألة السلم في الدراهم والدنانير]
- [فصل السلم حالا في الذمة إلى غير أجل]
- [مسألة إذا أسلم في صنفين ولم يبين مقدار كل صنف]
- [مسألة وصف ما يسلم]
- [مسألة ما يجوز فيه السلم]
- [مسألة سلم في شيء فضيع قبضه أو اشتغل حتى فات وقته وعدم]
- [مسألة الإقالة في السلم]
- [مسألة من اشترى دارا فبناؤها كله له]
- [كتاب الهبات]
- [مسألة لا تجوز الهبة إلا في موجود معلوم معروف القدر والصفات والقيمة]
- [مسألة كان له عند آخر حق في الذمة فقال له قد وهبت لك ما لي عندك]
- [مسألة الهبة بشرط]
- [مسألة الهبة بشرط الثواب]
- [مسألة الرجوع في الهبة]
- [مسألة لا تنفذ هبة ولا صدقة لأحد إلا فيما أبقى له ولعياله غنى]
- [مسألة الهبة أو الصدقة لأحد الأولاد]
- [مسألة الهبة والصدقة بمشاع لا ينقسم]
- [مسألة أعطى شيئا غير معين من جملة]
- [مسألة من أعطي شيئا من غير مسألة]
- [مسألة الرشوة وحكمها]
- [مسألة السؤال تكثرا]
- [مسألة إعطاء الكافر الهبة]
- [مسألة الصدقة من مال حرام]
- [مسألة هل يحل لأحد أن يمن بما فعل من خير]
- [مسألة هبة المرأة واليتيم والعبد والمخدوع في البيع والمريض وصدقاتهم]
- [مسألة صدقة التطوع على الغني]
- [مسألة العبد يتصدق من مال سيده بما لا يفسد]
- [الإباحة]
- [مسألة الإباحة في المجهول]
- [مسألة المرء يأكل من بيت والده ووالدته وأبنه وغير ذلك]
- [المنحة]
- [مسألة المنحة جائزة في المحتلبات فقط]
- [العمرى والرقبى]
- [مسألة العمرى والرقبى هبة صحيحة تامة]
- [العارية]
- [مسألة العارية جائزة]
- [مسألة العارية غير مضمونة إن تلفت من غير تعدي المستعير]
- [الضيافة]
- [مسألة الضيافة فرض على البدوي والحضري والفقيه والجاهل]
- [الأحباس]
- [مسألة أحكام الوقف]
- [مسألة لا يبطل الحبس ترك الحيازة]
- [مسألة التسوية بين الولد فرض في الحبس]
- [مسألة حبس داره أو أرضه ولم يسبل على أحد]
- [مسألة حبس على عقبه وعلى عقب عقبه أو على زيد وعقبه]
- [مسألة حبس وشرط أن يباع إن احتيج]
- [كتاب العتق وأمهات الأولاد]
- [مسألة العتق فعل حسن فلا يحل للمرء أن يعتق عبده أو أمته إلا لله]
- [مسألة العتق في مالا يملك]
- [مسألة العتق بشرط أو بمال]
- [مسألة العتق بالنذر]
- [مسألة عتق الجنين دون أمه]
- [مسألة عتق عضو أو عشر أو جزء العبد]
- [مسألة عتق العبد المشترك]