كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 6
البهوتي • الفقه • ج6 ص5
دار الكتب العلمية
(وهي جمع دية) مخففة وأصلها ودي، والهاء بدل من الواو كالعدة من الوعد والزنة من الوزن يقال: وديت القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته واتديت إذا أخذت الدية (وهي) في الأصل مصدر سمي به (المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية) كالخلق بمعنى المخلوق وهي ثابتة بالإجماع وسنده قوله تعالى: {ودية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] .
وفي الخبر «في النفس مائة من الإبل» (كل من أتلف إنسانا) ذكرا أو أنثى (مسلما أو ذميا مستأمنا أو مهادنا بمباشرة) لإتلافه (أو سبب) كشهادة عليه أو إكراه على قتله أو حفر بئر تعديا (عمدا أو خطأ أو شبه عمد لزمته ديته) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لما كتب إلى أهل اليمن كتابا في الفرائض والسنن والديات: في النفس مائة من الإبل» رواه مالك والنسائي من حديث عمرو بن حزم قال ابن عبد البر هو كتاب مشهور عند أهل السير ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد أشبه المتواتر (إما في ماله) أي: القاتل (أو على عاقلته على ما سيأتي) تفصيله بقوله.
(فإن كان) القتل (عمدا محضا فهي) أي: الدية (في مال الجاني) لأن بدل المتلف وأرش الجناية على الجاني قال - صلى الله عليه وسلم - «ولا يجني جان إلا على نفسه» ولأن العامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ (حالة) كالقصاص وأرش أطراف العبد ولأن القاتل غير معذور بخلاف شبه العمد.
(و) دية (شبه العمد
#
الفهرس
- [فصل وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران]
- [فصل وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر أو لم يرجع فقتل رابعا]
- [فصل ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية]
- [فصل ومن أدب ولده أو أدب امرأته في النشوز]
- [باب مقادير دية النفس]
- [فصل ودية الجنين]
- [فصل والغرة موروثة عنه أي الجنين]
- [فصل وإن كان الجنين مملوكا]
- [فصل وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت]
- [فصل وإن ادعت امرأة على آخر أنه ضربها فأسقطت جنينها فأنكر]
- [فصل وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما]
- [فصل وتغلظ دية النفس لا الطرف]
- [باب دية الأعضاء ومنافعها]
- [فصل وفي العضو الأشل]
- [باب الشجاج وكسر العظام]
- [فصل وفي الجائفة ثلث الدية]
- [فصل وفي كسر الضلع]
- [باب العاقلة وما تحمله]
- [فصل فيما تحمله العاقلة]
- [فصل وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين]
- [باب كفارة القتل]
- [باب القسامة]
- [فصل اللوث ولو في الخطإ وشبه العمد]
- [فصل اتفاق الأولياء في الدعوى]
- [فصل أن يكون في المدعيين للقتل ذكور مكلفون]
- [فصل ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين]
- [فصل وإن مات المستحق للقسامة]
- [فصل وإذا حلف الأولياء الخمسين يمينا]
- [كتاب الحدود]
- [فصل ويضرب الرجل في الحد قائما]
- [فصل وإن اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل]
- [فصل ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة]
- [باب حد الزنا]
- [فصل وإن كان الزاني رقيقا ذكرا أو أنثى]
- [فصل ولا يجب الحد للزنا إلا بشروط أربعة]
- [فصل أن يشهد عليه أي الزنا ولو ذميا أربعة رجال مسلمين عدول]
- [باب القذف]
- [فصل والقذف محرم]
- [فصل وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية]
- [فصل وكنايته أي القذف والتعريض به]
- [فصل وإن قذف أهل بلد]
- [فصل وتجب التوبة فورا من القذف والغيبة وغيرهما]
- [باب حد المسكر]
- [باب التعزير]
- [فصل ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموما]
- [فصل والقوادة التي تفسد النساء والرجال]
- [باب القطع في السرقة]
- [فصل ويشترط أن يكون المسروق نصابا]
- [فصل ويشترط أن يخرجه أي المسروق من الحرز]
- [فصل وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه]
- [فصل ويشترط للقطع في السرقة انتفاء الشبهة]
- [فصل وإذا سرق المسروق منه مال السارق]
- [فصل ويشترط للقطع ثبوت السرقة]
- [فصل ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله]
- [باب حد المحاربين]
- [فصل ومن قتل لقصد المال ولم يأخذ المال]
- [فصل ومن صال على نفسه بهيمة أو آدمي]
- [باب قتال أهل البغي]
- [باب حكم المرتد]
- [فصل ومن سب الصحابة]
- [فصل ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء]
- [فصل وتوبة المرتد]
- [فصل ومن ارتد لم يزل ملكه]
- [فصل ومن أكره على الكفر]
- [فصل ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله]
- [كتاب الأطعمة]
- [فصل المباح من الأطعمة]
- [فصل وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة]
- [فصل اضطر إلى محرم]
- [فصل من مر بثمر على شجر]
- [فصل أول من أضاف الضيف إبراهيم]
- [باب الذكاة]
- [فصل ما يشترط للذكاة ذبحا كانت أو نحرا]
- [فصل يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة]
- [كتاب الصيد]
- [فصل وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة بل وجده متحركا فيحل بالشروط الأربعة الآتية]
- [الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاة]
- [فصل الشرط الثاني الآلة]
- [الآلة نوعان]
- [النوع الأول محددة]