شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص5

دار الكتب العلمية

[فصل لا يجزئ في الهدي والأضحية العوراء]

(فصل ولا يجزئ فيهما) أي: في الهدي والأضحية.

(العوراء) البينة العور وهي (التي انخسفت عينها فإن كان عليها) أي: العين (بياض وهي قائمة لم تذهب أجزأت) لمفهوم ما يأتي؛ ولأن ذلك لا ينقص لحمها (ولا تجزئ) فيهما (عمياء وإن لم يكن عماها بينا) كقائمة العينين مع ذهاب إبصارهما؛ لأن العمى يمنع مشيها مع رفيقتها ويمنع مشاركتها في العلف؛ ولأن في النهي عن العوراء تنبيها على النهي عن العمياء.

(ولا عجفاء لا تنقي) بضم التاء وكسر القاف، من أنقت الإبل إذا سمنت وصار فيها نقي وهو مخ العظم وشحم العين من السمن قاله في المطلع (وهي) أي: العجفاء (الهزيلة التي لا مخ فيها ولا) تجزئ (عرجاء بين ضلعها) بفتح اللام وسكونها أي: غمزها وصوابه: بالظاء المشالة، كما يعلم من الصحاح وغيره.

(وهي التي لا تقدر على المشي مع جنسها) الصحيح (إلى المرعى ولا) .

تجزئ (كسيرة ولا مريضة بين مرضها وهو المفسد للحمها بجرب أو غيره) لحديث البراء بن عازب قال قام فينا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي» رواه أبو داود والنسائي (ولا) تجزئ (عضباء) بالعين المهملة والضاد المعجمة.

(وهي التي ذهب أكثر أذنها

#

الصفحة التالية

الفهرس