المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص3
دار الفكر - بيروت
[كتاب الصلاة]
[مسألة الصلاة قسمان فرض وتطوع]
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم
الصلاة
275 - مسألة: الصلاة قسمان: فرض وتطوع؛ فالفرض هو الذي من تركه عامدا، كان عاصيا لله عز وجل وهو الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء الأخيرة والفجر. والقضاء لما نسي منها أو نام عنها هو هي نفسها، والفرض قسمان: فرض متعين على كل مسلم عاقل بالغ، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، وهو ما ذكرناه؛ وفرض على الكفاية؛ يلزم كل من حضر؛ فإذا قام به بعضهم سقط عن سائرهم، وهو الصلاة على جنائز المسلمين.
والتطوع هو ما إن تركه المرء عامدا لم يكن عاصيا لله عز وجل بذلك، وهو الوتر وركعتا الفجر وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والضحى، وما يتنفل المرء قبل صلاة الفرض وبعدها، والإشفاع في رمضان وتهجد الليل وكل ما يتطوع به المرء، ويكره ترك كل ذلك.
برهان ذلك أنه ليس في ضرورة العقل إلا القسمان المذكوران، إما شيء يعصي الله تعالى تاركه؛ وإما شيء لا يعصي الله تعالى تاركه؛ ولا واسطة بينهما.
وقولنا: الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوب؛ ألفاظ معناها واحد، وهو ما ذكرنا.
وقولنا: التطوع والنافلة بمعنى واحد، وهو ما ذكرنا، وقال قوم: ههنا قسم ثالث وهو الواجب.
قال أبو محمد: هذا خطأ؛ لأنه دعوى بلا برهان، وقول لا يفهم، ولا يقدر قائله على أن يبين مراده فيه.
#
الفهرس
- [كتاب الصلاة]
- [مسألة الصلاة قسمان فرض وتطوع]
- [مسألة لا صلاة على من لم يبلغ من الرجال والنساء]
- [لا صلاة على مجنون ولا مغمى عليه ولا حائض ولا نفساء]
- [مسألة سكر حتى خرج وقت الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها]
- [مسألة تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها]
- [مسألة تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها ويستغفر الله تعالى ويكثر من التطوع]
- [الصلوات المفروضات الخمس]
- [أقسام التطوع]
- [فصل في الركعتين قبل المغرب]
- [مسألة منع قوم من التطوع بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب]
- [مسألة إعادة من صلى إذا وجد جماعة تصلي تلك الصلاة]
- [مسألة الركعتان بعد العصر]
- [مسألة تعمد تأخير ما نسي أو نام عنه من الفرض]
- [مسألة اختصاص ليلة الجمعة بصلاة زائدة على سائر الليالي]
- [مسألة خير الأعمال]
- [مسألة صلاة التطوع في الجماعة]
- [مسألة أفضل الوتر]
- [مسألة الوتر آخر الليل أفضل]
- [مسألة يقرأ في الوتر بما تيسر من القرآن مع أم القرآن]
- [مسألة يوتر المرء قائما وقاعدا لغير عذر إن شاء وعلى دابته]
- [مسألة يستحب أن يختم القرآن كله مرة في كل شهر]
- [مسألة الجهر والإسرار في قراءة التطوع ليلا ونهارا]
- [مسألة الجمع بين السور في ركعة واحدة في الفرض والتطوع]
- [مسألة للمرء أن يتطوع مضطجعا بغير عذر إلى القبلة وراكبا]
- [مسألة سجود الراكب وركوعه إذا صلى إيماء]
- [مسألة صلاة الفرض لا يحل لأحد أن يصليها إلا واقفا إلا لعذر]
- [مسألة ولا يحل لأحد أن يصلي الفرض راكبا ولا ماشيا إلا في حال الخوف فقط]
- [مسألة ما عمله المرء في صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه]
- [مسألة خرج من صلاته وهو يظن أنه قد أتمها]
- [مسألة خطر على باله شيء دنيوي أو صلى مصرا على كبيرة]
- [مسألة كان راكبا على محمل فقدر على الصلاة]
- [مسألة تعمد ترك الوتر حتى طلع الفجر الثاني]
- [مسألة صلى الوتر قبل صلاة العتمة]
- [مسألة وقت ركعتي الفجر]
- [مسألة سمع إقامة صلاة الصبح]
- [مسألة نام عن صلاة الصبح أو نسيها حتى طلعت الشمس]
- [مسألة الكلام قبل صلاة الصبح مباح وبعدها]
- [مسألة دخل في مسجد فظن أن أهله قد صلوا صلاة الفرض في وقتها]
- [مسألة التسليم قبل الإمام]
- [مسألة كان ممن يلزمه فرض الجماعة ولم يكن يائسا عن إدراكها]
- [باب الأذان]
- [مسألة لا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقط]
- [مسألة لا تجزئ صلاة فريضة في جماعة اثنين فصاعدا إلا بأذان وإقامة]
- [مسألة لا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة]
- [مسألة لا يلزم النساء فرضا حضور الصلاة المكتوبة في جماعة]
- [مسألة حضرت المرأة الصلاة مع الرجال]
- [مسألة صلين جماعة وأمتهن امرأة منهن]
- [مسألة لا أذان على النساء ولا إقامة على سبيل الوجوب]
- [مسألة منع المرأة والأمة من حضور الصلاة في المسجد]
- [مسألة لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل]
- [مسألة شروط الأذان]
- [مسألة لا يجوز أن يؤذن اثنان فصاعدا معا]
- [مسألة الأذان والإقامة قاعدا وراكبا وجنبا وإلى غير القبلة]
- [مسألة عطس في أذانه وإقامته]
- [مسألة الأجرة على الأذان]
- [مسألة الخروج من المسجد بعد الأذان]
- [مسألة جائز أن يقيم غير الذي أذن]
- [مسألة من سمع المؤذن فليقل كما يقول المؤذن]
- [مسألة بيان صفة الأذان]
- [مسألة تنكيس الأذان والإقامة وتقديم المؤخر منها على ما قبله]
- [مسألة قول المؤذن في أذانه ألا صلوا في رحالكم]
- [مسألة الكلام جائز بين الإقامة والصلاة]
- [أوقات الصلاة]
- [مسألة أول وقت الظهر]
- [مسألة تعجيل جميع الصلوات في أول أوقاتها أفضل على كل حال حاشا العتمة]
- [مسألة وقت الظهر أطول من وقت العصر أبدا في كل زمان ومكان]
- [مسألة في بيان الشفق والفجر وتعريفهما وبيان أنواعهما]
- [مسألة كبر لصلاة فرض وهو شاك هل دخل وقتها أم لا]
- [مسألة بدأ الصلاة وهو موقن بأن وقتها قد دخل فإذا بالوقت لم يكن دخل]
- [مسألة من ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن]
- [مسألة فاتته صلاة الصبح بنسيان أو بنوم]
- [مسألة صفة الصلاة وما لا تجزئ إلا به]
- [مسألة أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه شيء فرض اجتنابه]
- [مسألة كان محبوسا في مكان فيه ما يلزمه اجتنابه لا يقدر على الزوال عنه]
- [مسألة ستر العورة فرض عن عين الناظر وفي الصلاة جملة]
- [مسألة لم يجد ثوبا يستر عورته في الصلاة]
- [مسألة ابتدأ التكبير مكشوف العورة أو غير مجتنب لما افترض عليه اجتنابه]
- [مسألة العورة المفترض سترها على الناظر وفي الصلاة من الرجل]
- [مسألة صلاة العراة]