المحلى بالآثار — ج 10
الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص3
دار الفكر - بيروت
[المتعة]
[مسألة المتعة فرض على كل مطلق]
1980
- مسألة: المتعة فرض على كل مطلق
واحدة أو اثنتين أو ثلاثا - أو آخر ثلاث - وطئها أو لم يطأها - فرض لها صداقها أو لم يفرض لها شيئا -: أن يمتعها، وكذلك المفتدية أيضا ويجبره الحاكم على ذلك - أحب أم كره.
ولا متعة على من انفسخ نكاحه منها بغير طلاق ولا يسقط التمتع عن المطلق مراجعته إياها في العدة ولا موته ولا موتها -.
والمتعة لها أو لورثتها من رأس ماله يضرب بها مع الغرماء، وإن تعاسر في المتعة قضى على الموسر لها سواء كان عظيم اليسار أو زاد فضلة عن قوته وقوت أهله خادم يستقل بالخدمة.
وعلى من لا فضلة عنده عن قوت أهله ونفسه ثلاثون درهما بالعراقي وهو الدرهم الذي تجب الزكاة فيه وقد ذكرناه في " كتاب الزكاة ".
ويقضي على المقل ولو بمد أو بدرهم - على حسب طاقته برهان ذلك قول الله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة: 241] فعم عز وجل كل مطلقة ولم يخص وأوجبه لها على كل متق يخاف الله تعالى.
وقد اختلف الناس في وجوبها -: فروي عن طائفة: أنها ليست واجبة -: روينا ذلك من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن فقهاء المدينة السبعة. قال أبو محمد: عبد الرحمن بن أبي الزناد - ضعيف
- وهو قول ابن أبي ليلى، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، ومالك.
#
الفهرس
- [المتعة]
- [مسألة المتعة فرض على كل مطلق]
- [الرجعة]
- [مسألة طلق امرأته ثم تزوجت بأخر وطئها ثم مات عنها ثم راجعها الذي كان طلقها ثم طلقها]
- [مسألة حكم المطلقة طلاقا رجعيا]
- [مسألة الرجعة من الطلاق الثلاث]
- [العدد]
- [مسألة أنواع العدد]
- [مسألة عدة المطلقة الموطوءة التي تحيض]
- [مسألة أتبعها في عدتها قبل انقضائها طلاقا بائنا]
- [مسألة كانت المطلقة حاملا من الذي طلقها أو من زنى أو بإكراه]
- [مسألة مات الحمل في بطن المعتدة فلا تنقضي عدتها إلا بطرح جميعه]
- [مسألة كانت المطلقة لا تحيض ولم تكن حاملا وكان قد وطئها]
- [مسألة طلقها في استقبال أول ليلة من الشهر]
- [مسألة أسقطت الحامل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها]
- [مسألة طلقت التي لم تحض قط ثم حاضت قبل تمام العدة]
- [مسألة عدة المستحاضة التي لا يتميز دمها ولا تعرف أيام حيضتها]
- [مسألة تقارب الأقراء أو تباعدها]
- [مسألة عدة الوفاة والإحداد]
- [مسألة المعتدة من وفاة تجتنب الكحل]
- [مسألة الإحداد على الميت]
- [مسألة ليس على المطلقة ثلاثا إحداد]
- [مسألة أغفلت المعتدة الإحداد حتى تنقضي العدة]
- [مسألة تعتد المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا حيث أحببن]
- [الآمدي الأمة المعتدة لا تحل لسيدها حتى تنقضي عدتها]
- [مسألة لا عدة من نكاح فاسد]
- [مسألة عدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة]
- [مسألة تعتد المطلقة من حين يأتيها خبر الطلاق]
- [مسألة تنازع الزوجان في متاع البيت في حال الزوجية أو بعد الطلاق]
- [الاستبراء]
- [مسألة كانت له جارية يطؤها وهي ممن تحيض فأراد بيعها]
- [مسألة استلحق ولد خادم له باعها ولم يكن عرف قبل ذلك ببينة أنه وطئها]
- [مسألة الولد يلحق في النكاح الصحيح والعقد الفاسد بالجاهل]
- [الحضانة]
- [مسألة الأم أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة]
- [مسألة بلغ الولد أو الابنة المحضونين عاقلين]
- [مسألة كان الأب والأم محتاجين إلى خدمة الابن أو الابنة]
- [كتاب الرضاع]
- [مسألة الواجب على كل والدة أن ترضع ولدها]
- [مسألة كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما بلبن حدث لها من حمل منه]
- [مسألة لبن الفحل يحرم]
- [مسألة تزوج امرأتين فأرضعتهما امرأة رضاعا محرما]
- [مسألة صفة الرضاع المحرم]
- [مسألة ارتضع صغير أو كبير لبن ميتة أو مجنونة أو سكرى خمس رضعات]
- [مسألة لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات]
- [مسألة رضاع الكبير محرم]
- [مسألة حملت امرأة ممن يلحق ولدها به فدر لها اللبن]
- [كتاب الدماء والقصاص والديات]
- [مسألة قتل مؤمن أو مؤمنة عمدا بغير حق]
- [مسألة القتل قسمان عمد وخطأ]
- [مسألة لا قود على مجنون ولا على سكران]
- [مسألة قتل مسلم عاقل بالغ ذميا أو مستأمنا]
- [مسألة قتل المسلم أو الذمي مسلما خطأ]
- [مسألة قتل مؤمنا عمدا وهو يدري أنه مسلم]
- [باب من الكلام في شبه العمد وهو عمد الخطأ]
- [مسألة الدية في العمد والخطأ]