المحلى بالآثار — ج 11
الإمام ابن حزم • الفقه • ج11 ص5
دار الفكر - بيروت
[مسألة الدية في قتل الخطأ]
بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر واختم بخير يا كريم
2029 -
مسألة: قال أبو محمد: وأما الدية في قتل الخطأ فعلى العصبة وهم العاقلة، وهذا مما لا خلاف فيه، إلا شيء ذكر عن عثمان البتي أنه قال: لا أدري ما العاقلة.
قال أبو محمد: وقد يمكن أن يحتج لهذا القول بقول الله تعالى {ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] .
قال أبو محمد: لولا أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لكان هذا القول الذي لا يجوز خلافه، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي ولاه الله البيان عن مراده تعالى، فقال {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] فوجدنا ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا قتيبة نا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» ، فحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعقل على العصبة كما ترى فوجب الوقوف عند ذلك - وبالله تعالى التوفيق.
قال أبو محمد: فمن لم تكن له عصبة فعلى بيت المال على ما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى وبه نتأيد.
اعتراض في قتل الذمي المسلم
قال أبو محمد: فإن قال قائل: إنكم تقولون: إن الذمي إذا قتل مسلما عمدا
#
الفهرس
- [مسألة الدية في قتل الخطأ]
- اعتراض في قتل الذمي المسلم
- باب ديات الجراحة والأعضاء فيما دون النفس في العمد والخطأ
- [مسألة القصاص واجب في كل ما كان بعمد من جرح أو كسر]
- [مسألة دية الضرس تسود وترجف]
- [مسألة دية العين]
- [مسألة دية شفر العين]
- فقأ عين إنسان ثم مات الفاقئ
- [مسألة جنى على عين ثم فقئت]
- [مسألة شج إنسانا فذهب بصره فقال كان أعمى]
- [مسألة جناية على عضو بطل منه عضو آخر]
- [مسألة أمسك آخر حتى فقئت عينه أو قطع عضوه]
- [مسألة دية عين الدابة]
- [مسألة الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره]
- [مسألة أحكام دية الأنف]
- [مسألة أحكام دية الشعر]
- [مسألة أحكام دية الشاربان]
- [مسألة أحكام دية العقل]
- [مسألة أحكام دية اللحيان والذقن]
- [مسألة أحكام دية الأصابع]
- [مسألة في دية الأصابع]
- [مسألة ما جاء في اليد تشل أو تقطع]
- [مسألة موضع قطع اليد في القصاص]
- [مسألة كسر اليد والزند]
- [مسألة قطعت يده في سبيل الله أو في غيره]
- [مسألة أصابع المرأة في الدية]
- [مسألة دية اليد الشلاء]
- [مسألة الدية في أصابع الرجل]
- [مسألة الدية في اللسان]
- [مسألة دية لسان الأعجم والأخرس]
- [مسألة قطع يدا فيها أكلة أو قلع ضرسا وجعة أو متأكلة بغير إذن صاحبها]
- [مسألة دية البحح والغنن والصعر والحدب]
- [مسألة الدية في الظفر]
- [مسألة الدية في الشفتين]
- [مسألة الدية في السمع]
- [مسألة الدية في الأذن]
- [مسألة دية الذكر والأنثيين]
- [مسألة دية الصلب والفقارات]
- [مسألة الدية في الضلع]
- [مسألة في الترقوة الدية]
- [مسألة في الثدي الدية]
- [مسألة دية إفضاء الرجل المرأة]
- [مسألة دية من قطع من جلده شيء]
- [مسألة دية الكسر إذا انجبر]
- [مسألة دية المثانة إذا انفتقت]
- [مسألة دية الورك إذا انكسرت ثم انجبرت]
- [مسألة دية المقعدة والشفران والأليتان والعفلة والمنكب]
- [مسألة دية العنق]
- [مسألة الدرس لبطن آخر حتى يسلح]
- [مسألة دية الضرطة]
- [مسألة دية الجبهة]
- [مسألة دية اللطمة]
- [الجراح وأقسامها]
- [مسألة أنواع الجراح]
- [مسألة قتل عمدا فعفي عنه وأخذ منه الدية أو المفاداة]
- [معنى قول النبي القاتل والمقتول في النار]
- [مسألة قتل في الزحام أو لم يعرف من قتله]
- [مسألة أمر آخر بقطع يده أو بقتل ولده أو عبده أو بقتله نفسه]
- [مسألة في قول الله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له]
- [مسألة امرأة نامت بقرب ابنها أو غيره فوجد ميتا]
- [مسألة هل بين الأجير ومستأجره قصاص]
- [مسألة في ميراث الدية]
- [مسألة في المقتتلين أن يحتجزوا]
- [مسألة من له العفو عن الدم ومن لا عفو له]
- [مسألة مقتول كان في أوليائه غائب أو صغير أو مجنون]
- [مسألة عفو الأب عن جرح ابنه الصغير]
- [مسألة عفو المجني عليه جناية يموت منها]
- [مسألة الولي يعفو أو يأخذ الدية ثم يقتل]
- [مسألة هل يستقاد في الحرم]
- [مسألة هل يقام القصاص أو الحدود في الشهر الحرام]
- [مسألة مقاتلة من مر أمام المصلي]
- [مسألة الجماعة تضرب الواحد فيقتل ولا يدرى من أصابه منهم]
- [مسألة اقتتل اثنان فقتل أحدهما الآخر]
- [مسألة قال إن صوم الشهرين في كفارة قتل الخطأ عوض من الدية والعتق]
- [مسألة أمر غيره بقتل إنسان]
- [مسألة الممسك للقتل]
- [مسألة هل في قتل العمد كفارة أم لا]
- [مسألة جارية أذهبت عذرة أخرى أو رجل فعل ذلك بجماع أو غيره]
- [مسألة التنافس]
- [مسألة قتل إنسانا يجود بنفسه للموت]