الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 1
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
الفهرس
- المقدمة
- - ١. الصِّيَامُ
- ١) تَعْرِيفُ الصِّيَامِ
- هُوَ فِي اللُّغَةِ
- وَالصِّيَامُ فِي الشَّرْعِ
- ٢) حُكْمُ صَوْمِ رَمَضَانَ
- أَمَّا الْكِتَابُ
- وَأَمَّا السُّنَّةُ
- ٣) وَالصَّوْمُ الْمَشْرُوعُ
- ٤) صَوْمُ غَيْرِ رَمَضَانَ
- ٥) أَحْوَالُ الصِّيَامِ
- ٦) فَضْلُ الصِّيَامِ
- ٧) فَضْلُ صَوْمِ رَمَضَانَ
- ٨) جَزَاءُ الْمُفْطِرِينَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ
- فَأَمَّا الْكَافِرُ
- وَأَمَّا الصَّبِيُّ؛ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ
- ١٠) وَيُسْتَحَبُّ تَمْرِينُ الصِّغَارِ عَلَى الصَّوْمِ وَمُكَافَأَتُهُمْ عَلَى صَبْرِهِمْ عَلَيْهِ
- وَلَا يَلْزَمُ الْمَجْنُونَ الصَّوْمُ فِي الْحَالِ
- وَإِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِي الْجُنُونِ
- وَمَتَى أُغْمِيَ عَلَى الصَّائِمِ جَمِيعَ النَّهَارِ
- وَمَتَى أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي جُزْءٍ مِنَ النَّهَارِ، صَحَّ صَوْمُهُ
- أَمَّا النَّوْمُ فَلَا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ
- وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِمَرَضٍ أَوْ بِشُرْبِ دَوَاءٍ
- وَإِذَا نَوَى الصَّبِيُّ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ
- وَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
- ١١) وَأَمَّا الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ
- وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ سَوَاءٌ
- وَمَتَى وُجِدَ الْحَيْضُ فِي جُزْءٍ مِنَ النَّهَارِ فَسَدَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ
- وَمَتَى نَوَتِ الْحَائِضُ الصَّوْمَ
- وَإِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ
- وَالشَّيْخُ الَّذِي يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَا صَوْمَ عَلَيْهِمَا
- ١٢) وَأَمَّا الْمَرِيضُ الْعَاجِزُ عَنِ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ
- وَأَمَّا الْمَرَضُ الْيَسِيرُ
- وَإِذَا أَفْطَرَ الشَّيْخُ الْعَاجِزُ وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الصَّوْمِ
- ١٣) وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَنْ يُفْطِرَ
- وَأَمَّا مِقْدَارُ السَّفَرِ الَّذِي يُقْصَرُ فِيهِ، وَيُفْطَرُ
- وَإِذَا سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَلَهُ الْفِطْرُ فِيهِ إِذَا رَكِبَ وَخَلَّفَ بَلْدَتَهُ وَرَاءَهُ
- وَيُفْطَرُ مِنْ عَادَتِهِ السَّفَرُ إِذَا كَانَ لَهُ بَلَدٌ يَأْوِي إِلَيْهِ
- وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ الَّذِينَ يُشْتَّوْنَ فِي مَكَانٍ، وَيَصِيفُونَ فِي مَكَانٍ
- فَإِذَا أَفْطَرَ الْمُسَافِرُ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَلَا فِدْيَةَ
- وَأَمَّا إِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ قَدْ تَرَخَّصَ فِيهِ وَأَفْطَرَ أَوْ بَرَأَ الْمَرِيضُ وَهُوَ مُفْطِرٌ
- فَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ، أَوْ بَرَأَ الْمَرِيضُ وَهُمَا صَائِمَانِ
- ٥٣) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ
- وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ: ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
- وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ الصَّائِمُ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَعِنْدَ إِفْطَارِهِ
- ٥٤) وَتُسْتَحَبُّ دَعْوَةُ الصَّائِمِ لِلْإِفْطَارِ
- ٥٥) قَضَاءُ مَا عَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ
- ٥٦) أَمَّا مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أَوْ بَعْضُهُ
- ٥٧) وَيُسْتَحَبُّ الْجُودُ وَالِاجْتِهَادُ وَالْإِكْثَارُ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ فِي رَمَضَانَ
- - ٢. صِيَامُ التَّطَوُّعِ
- ٥٨) يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَامَ رَمَضَانَ أَنْ يُتْبِعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ
- ٥٩) وَيُسْتَحَبُّ لِغَيْرِ الْحَاجِّ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ عَرَفَةَ
- ٦٠) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ تَاسُوعَاءَ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ
- وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَصُومَ تَاسُوعَاءَ مَعَ عَاشُورَاءَ
- ٦١) وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ أَيَّامِ الْبِيضِ
- ٦٢) وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
- ٦٣) وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُطْلَقَةٍ أَوْ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ
- ٦٤) وَيُسْتَحَبُّ الصِّيَامُ فِي شَهْرِ الْمُحَرَّمِ
- ٦٥) وَيُسْتَحَبُّ الصِّيَامُ فِي شَهْرِ شَعْبَانَ
- ٦٧) وَأَفْضَلُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا وَيُفْطِرَ يَوْمًا
- ٦٨) وَيَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمَيِ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ
- ۱۱۳) حُكْمُ مُبَاشَرَةِ الْمُعْتَكِفِ زَوْجَتَهُ
- ١١٤) مَا يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ وَمَا يُسْتَحَبُّ وَمَا يُكْرَهُ
- ١١٥) فَإِذَا فَعَلَ فِي الِاعْتِكَافِ مَا يُبْطِلُهُ
- ١١٦) وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ اعْتِكَافٍ اعْتُكِفَ عَنْهُ
- - ٨. لَيْلَةُ الْقَدْرِ
- ١١٧) عَلَامَاتُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
- ١١٨) الْقِيَامُ وَالدُّعَاءُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ
- أَحَادِيثُ جَاءَتْ فِي تَعْيِينِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
- - ٩. زَكَاةُ الْفِطْرِ
- ١١٩) وَزَكَاةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ
- ١٢٠) وَشُرُوطُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ثَلَاثَةٌ
- ١٢١) عَمَّنْ تُخْرَجُ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟
- ١٢٢) وَوَقْتُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
- ١٢٤) تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
- ١٢٥) مِقْدَارُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
- ١٢٦) إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ
- - ١٠. صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ
- ١٢٧) وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَتَعْجِيلُ صَلَاةِ الْأَضْحَى
- ١٢٨) وَالسُّنَّةُ أَنْ تُصَلَّى صَلَاةُ الْعِيدِ فِي الْمُصَلَّى
