شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 3

سحنون • الفقه • ج3 ص3

دار الكتب العلمية

[كتاب الصرف]

[التأخير والنظرة في الصرف]

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصرف

التأخير والنظرة في الصرف

قلت: أرأيت إن اشتريت حليا مصوغا فنقدت بعض ثمنه ولم أنقد بعضه أتفسد الصفقة كلها ويبطل البيع بيننا؟

قال: نعم.

قال: وهو عند مالك صرف.

قلت: أرأيت لو أن لرجل علي مائة دينار ذهبا فقلت: بعني المائة دينار التي لك علي بألف درهم أدفعها إليك، ففعل، فدفعت إليه تسعمائة درهم ثم فارقته قبل أن أدفع إليه المائة الباقية قال: قال مالك: لا يصلح ذلك وترد الدراهم وتكون الدنانير عليه على حالها، قال مالك: ولو قبضها كلها كان ذلك جائزا قلت: وكذلك لو أن رجلا له علي ألف درهم من ثمن متاع إلى أجل فلما حل الأجل بعته بها طوقا من ذهب فافترقنا قبل أن يقبض الطوق قال: قال مالك: لا خير في ذلك ويرد الطوق ويأخذ دراهمه لأنهما افترقا قبل أن يأخذ الطوق قال مالك: والحلي في هذا والذهب والدنانير سواء لأن تبر الذهب والفضة بمنزلة الدنانير والدراهم في البيع لا يصلح في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة إلا أن يكون ذلك يدا بيد

قلت: أرأيت إن صرفت مائة دينار بألفي درهم كل عشرين درهما بدينار فقبضت الألف درهم ودفعت خمسين دينارا ثم افترقنا أيبطل الصرف كله أم يجوز من ذلك حصة الدنانير النقد؟ .

قال: قال مالك: يبطل ذلك كله ولا يجوز منه حصة الخمسين النقد قلت: أرأيت إن كنت دفعت إليه المائة دينار وقبضت منه الألفي درهم ثم أصاب بعد ذلك من الدنانير خمسين منها رديئة فردها أينتقض الصرف كله في قول مالك أم لا؟ .

قال: قال مالك: لا ينتقض من الصرف إلا حصة ما أصاب من الرديئة

#

الصفحة التالية

الفهرس