المدونة — ج 3
سحنون • الفقه • ج3 ص3
دار الكتب العلمية
[كتاب الصرف]
[التأخير والنظرة في الصرف]
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصرف
التأخير والنظرة في الصرف
قلت: أرأيت إن اشتريت حليا مصوغا فنقدت بعض ثمنه ولم أنقد بعضه أتفسد الصفقة كلها ويبطل البيع بيننا؟
قال: نعم.
قال: وهو عند مالك صرف.
قلت: أرأيت لو أن لرجل علي مائة دينار ذهبا فقلت: بعني المائة دينار التي لك علي بألف درهم أدفعها إليك، ففعل، فدفعت إليه تسعمائة درهم ثم فارقته قبل أن أدفع إليه المائة الباقية قال: قال مالك: لا يصلح ذلك وترد الدراهم وتكون الدنانير عليه على حالها، قال مالك: ولو قبضها كلها كان ذلك جائزا قلت: وكذلك لو أن رجلا له علي ألف درهم من ثمن متاع إلى أجل فلما حل الأجل بعته بها طوقا من ذهب فافترقنا قبل أن يقبض الطوق قال: قال مالك: لا خير في ذلك ويرد الطوق ويأخذ دراهمه لأنهما افترقا قبل أن يأخذ الطوق قال مالك: والحلي في هذا والذهب والدنانير سواء لأن تبر الذهب والفضة بمنزلة الدنانير والدراهم في البيع لا يصلح في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة إلا أن يكون ذلك يدا بيد
قلت: أرأيت إن صرفت مائة دينار بألفي درهم كل عشرين درهما بدينار فقبضت الألف درهم ودفعت خمسين دينارا ثم افترقنا أيبطل الصرف كله أم يجوز من ذلك حصة الدنانير النقد؟ .
قال: قال مالك: يبطل ذلك كله ولا يجوز منه حصة الخمسين النقد قلت: أرأيت إن كنت دفعت إليه المائة دينار وقبضت منه الألفي درهم ثم أصاب بعد ذلك من الدنانير خمسين منها رديئة فردها أينتقض الصرف كله في قول مالك أم لا؟ .
قال: قال مالك: لا ينتقض من الصرف إلا حصة ما أصاب من الرديئة
#
الفهرس
- [كتاب الصرف]
- التأخير والنظرة في الصرف
- [التأخير في صرف الفلوس]
- [مناجزة الصرف]
- [الحوالة في الصرف]
- [الرجل يصرف من الرجل دينارا عليه]
- [الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم يصرفها يقتضيها من دينه]
- [يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير]
- [الصرف من النصارى والعبيد]
- [صرف الدراهم بالفلوس والفضة]
- [يغتصب الدنانير فيصرفها قبل أن يقبضها]
- [يستودع الرجل الدراهم ثم يلقاه فيصرفها منه وهي في بيته]
- [يبتاع الثوب بدينار إلا درهما]
- [ابتاع سلعة بخمسة دنانير إلا درهما فدفع أربعة وحبس دينارا]
- [يبتاع الورق والعروض بالذهب]
- [الصرف والبيع]
- [يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة]
- [بيع الذهب والورق والذهب والعروض بالذهب]
- [الميراث يباع فيه الحلي من الذهب والفضة]
- [بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل]
- [يبتاع إبريق الفضة بدنانير ودراهم ثم تستحق الدراهم]
- [يبتاع الدراهم بدنانير ونقد دنانير البلد مختلف]
- [يصرف بعض دينار أو يصرفه من رجلين]
- [يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه فيستزيده في بعض الصرف فيزيده]
- [يكون له على الرجل دراهم دينا إلى أجل فيريد أن يصرفها منه بدينار نقدا]
- [يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفا فيرضاها ولا يردها]
- [يصرف الدنانير من الرجل بدراهم فلما وجب الصرف سأله أن يقرضه الدنانير]
- [قليل الصرف وكثيره بالدنانير]
- [بيع الفضة بالذهب جزافا]
- [يتسلف الدراهم بوزن وعدد فيقضي بوزن أقل أو أكثر وبعدد أقل أو أكثر]
- [يقرض الرجل الدراهم يزيدية فيأتيه بمحمدية فيأبى أن يأخذها]
- [يتسلف الدراهم فيقضي أوزن أو أكثر]
- [الدنانير المجموعة لا تصلح بالدنانير القائمة]
- [ما جاء في البدل]
- [المراطلة]
- [يقول له علي الدينار فيقضيه مني مقطعا]
- [بيع الدراهم الجياد بالدراهم الرديئة]
- [أقرض فلوسا ففسدت أو دراهم فطرحت]
- [الاشتراء بالدانق والدانقين والثلث والنصف من الذهب والورق]
- [كتاب السلم الأول]
- تسليف السلع بعضها في بعض
- [التسليف في حائط بعينه]
- [التسليف في الفاكهة]
- [التسليف في نسل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانها]
- [التسليف في ثمر قرية بعينها]
- [التسليف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه]
- [السلف في الفاكهة]
- [السلف في الجوز والبيض]
- [السلف في الثمار بغير صفة]
- [التسليف في أصناف الطعام صبرا صفقة واحدة]
- [السلف في الخضر والبقل]
- [التسليف في الرءوس والأكارع]
- [التسليف في الحيتان والطير]
- [السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر]
- [السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ]
- [السلف في الحطب والخشب]
- [التسليف في الجلود والرقوق والقراطيس]
- [السلف في الصناعات]
- [السلف في تراب المعادن]
- [التسليف في نصول السيوف والسكاكين]
- [تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفلوس والفضة]
- [تسليف الحديد والصوف والكتان]
- [تسليف الثياب في الثياب]
- [جامع القرض]
- [تسليف الطعام في الطعام والعروض]
- [الرجل يسلف الطعام في الطعام]
- [السلف في سلعة بعينها يقبضها إلى أجل]
- [السلف في السلعة في غير إبانها]
- [الرجل يسلف الرجل في الطعام المضمون إلى الأجل القريب]
- [المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع]
- [كان له على رجل دين فأمره أن يسلم له في طعام أو غيره]
- [سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله من صنفه أو باع طعاما إلى أجل]
- [كتاب السلم الثاني]
- [أسلف في طعام سلفا فاسدا فأراد أن يأخذ رأس ماله تمرا أو طعاما]
- [التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه]
- [السلف الفاسد]
- [القضاء في التسليف]
- [يسلف ببلد ويشترط أن يقضي بآخر]
- [يسلف في الطعام إلى أجل فقضى قبل محل الأجل]
- [الدعوى في السلف]
