شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 3

الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص3

دار الفكر - بيروت

[الأعمال المستحبة في الصلاة وليست فرضا]

[مسألة رفع اليدين عند كل ركوع وسجود وقيام وجلوس، سوى تكبيرة الإحرام]

مسألة: رفع اليدين عند كل ركوع وسجود وقيام وجلوس، سوى تكبيرة الإحرام؟

قال علي: اختلف الناس في هذا -: فطائفة: لم ترفع اليدين في شيء من الصلاة إلا في أولها عند تكبيرة الإحرام على ظلع أيضا.

ورأوه أيضا - إن كان - فرفع يسير - وهذه رواية ابن القاسم عن مالك؟ وقال أبو حنيفة، وأصحابه برفع اليدين للإحرام أولا - سنة لا فريضة - ومنعوا منه في باقي الصلاة ورأت طائفة: رفع اليدين عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع.

وهو قول الشافعي: وأحمد وأبي سليمان، وأصحابهم.

وهو رواية أشهب، وابن وهب، وأبي المصعب، وغيرهم، عن مالك أنه كان يفعله ويفتي به؟ ورأت طائفة: رفع اليدين عند كل تكبير في الصلاة، الفرض والتطوع، وعند كل قول: سمع الله لمن حمده؟ فأما رواية ابن القاسم عن مالك فما نعلم لها وجها أصلا، ولا تعلقا بشيء من الروايات، ولا قائلا بها من الصحابة ولا من التابعين؟

#

الصفحة التالية

الفهرس