المدونة — ج 2
سحنون • الفقه • ج2 ص3
دار الكتب العلمية
[كتاب طلاق السنة]
[طلاق السنة]
طلاق السنة
قال سحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم: هل كان مالك يكره أن يطلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد؟
قال: نعم، كان يكرهه أشد الكراهية، ويقول: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة طاهرا من غير جماع، ثم يتركها حتى يمضي لها ثلاثة قروء ولا يتبعها في ذلك طلاقا فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج وبانت من زوجها الذي طلقها.
قلت: فإن أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات عند كل طهر أو حيضة تطليقة؟
قال: قال مالك: ما أدركت أحدا من أهل بلدنا يرى ذلك ولا يفتي به ولا أرى أن يطلقها ثلاث تطليقات عند كل طهر طلقة، ولكن تطليقة واحدة ويمهل حتى تنقضي العدة كما وصفت لك
قلت: فإن هو طلقها ثلاثا أو عند كل طهر واحدة حتى طلق ثلاث تطليقات أيلزمه ذلك في قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: هل كان مالك يكره أن يطلق الرجل امرأته في طهر قد جامعها فيه أم لا؟
قال: نعم كان يكرهه ويقول: إن طلقها فيه فقد لزمه.
قلت: وتعتد بذلك الطهر الذي طلقها فيه؟
قال: نعم قلت: وإن لم يبق منه إلا يوم واحد؟
قال: نعم، إذا بقي من ذلك الطهر شيء ثم طلقها فيه وقد جامعها فيه اعتدت به في أقرائها في العدة، كذلك قال مالك يعتد به ولا يؤمر برجعتها كما يؤمر الذي يطلق امرأته وهي حائض قال ربيعة ويحيى بن سعيد في امرأة طلقت ثم حاضت قالا: يعتد بذلك الطهر
#
الفهرس
- [كتاب طلاق السنة]
- طلاق السنة
- [طلاق الحامل]
- [عدة الصبية والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة]
- [طلاق الحائض والنفساء]
- [طلاق النفساء والحائض ورجعتها]
- [المطلقة واحدة هل تزين لزوجها وتشوف له]
- [عدة النصرانية والأمة والحرة التي قد بلغت المحيض ولم تحض]
- [الرجل يشتري الأمة فترتفع حيضتها]
- [المطلقة يختلط عليها الدم]
- [المطلقة ثلاثا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدة]
- [عدة المتوفى عنها زوجها]
- [باب الإحداد وإحداد النصرانية]
- [إحداد الأمة وما ينبغي لها أن تجتنب من الثياب والطيب]
- [عدة الأمة وأم الولد والمكاتبة والمدبرة من الوفاة وإحدادهن]
- [الإحداد في عدة النصرانية والإماء من الوفاة وامرأة الذمي]
- [عدة الإماء]
- [عدة أم الولد]
- [في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها]
- [أم الولد هل لها أن تواعد أحدا في العدة أو تبيت عن بيتها]
- [الأمة يموت عنها سيدها فتأتي بولد يشبه أن يكون منه فتدعي أنه من سيدها]
- [الرجل يواعد المرأة في عدتها]
- [عدة المطلقة تتزوج في عدتها]
- [المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة وتقول هو من زوجي]
- [امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بالولد]
- [امرأة الخصي والمجبوب تأتي بالولد]
- [المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد والرجلين يتزوجان المرأة فيطآها]
- [إقرار الرجل بالطلاق بعد أشهر]
- [امرأة الذمي تسلم ثم يموت الذمي في العدة]
- [عدة المرأة ينعى لها زوجها فتتزوج تزويجا فاسدا ثم يقدم أين تعتد]
- [عدة الأمة تتزوج بغير إذن سيدها وعدة النكاح الفاسد]
- [امرأة المفقود تتزوج ثم يقدم زوجها والمطلقة ترتجع ولا تعلم]
- [ضرب أجل المفقود]
- [النفقة على امرأة المفقود]
- [ميراث المفقود]
- [العبد يفقد]
- [القضاء في مال المفقود ووصيته وما يصنع بماله إذا كان في يد الورثة]
- [فيمن استحق شيئا من مال المفقود]
- [الأسير يفقد والمرأة تتزوج في العدة]
- [من لا عدة عليها من الطلاق وعليها العدة من الوفاة]
- [عدة المرأة تنكح نكاحا فاسدا]
- [عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن في بيوتهن والانتقال من بيوتهن]
- [المطلقة تنتقل من بيت زوجها الذي طلقها فيه فتطلب الكراء من زوجها]
- [عدة الصبية الصغيرة في بيتها والبدوية تنتقل إلى أهلها]
- [عدة الأمة والنصرانية في بيوتهما]
- [خروج المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها وسفرهما]
- [مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها]
- [رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها]
- [نفقة المطلقة وسكناها]
- [سكنى التي لم يبن بها وسكنى النصرانية]
- [عدة الصبية التي لا يجامع مثلها وسكناها من الطلاق والوفاة]
- [سكنى الأمة ونفقتها من الطلاق ونفقة امرأة العبد حرة كانت أو أمة]
- [نفقة المختلعة والمبارئة والملاعنة والمولى منها وسكناهن]
- [نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها]
- [سكنى الأمة وأم الولد]
- [الرجل يطلق امرأته وهو معسر ثم يوسر قبل أن تنقضي عدتها]
- [سكنى المرتدة]
- [سكنى امرأة العنين والذي يتزوج أخته من الرضاعة والمستحاضة]
- [استبراء أم الولد والأمة يعتقان ثم يريدان التزويج]
- [المكاتب يشتري امرأته فيموت عنها أو يعجز فيصير رقيقا فيموت]
- [العبد المأذون له في التجارة يعتق وله أم ولد]
- [كتاب الأيمان بالطلاق]
- [من قال لامرأته أنت طالق إن شئت أو لعبده أنت حر إذا قدم فلان]
- [من قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق وقال لها ثانية]
- [من قال لامرأته أنت طالق إن كنت تحبيني أو إن كنت قلت كذا]
- [من قال لامرأته أنت طالق إذا حضت أو إذا حاضت فلانة]
- [من قال أنت طالق إن لم أطلقك أو إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق]
- [قال أنت طالق إن قدم فلان أو إن كان كلم فلان فلانا ثم شك في كلامه إياه]
- [قال لها إذا حبلت فأنت طالق أو بعد قدوم فلان بشهر]
- [قال لها إذا حملت ووضعت فأنت طالق]
- [قال أنت طالق إذا مت أو مات فلان أو كلما حضت]
- [قال لها أنت طالق إذا حضت أو طهرت]
- [قال أنت طالق إن دخلت دار فلان ودار فلان فدخل إحداهما]
- [الشك في الطلاق]
- [من قال لها أنت طالق إن دخلت الدار فقالت قد دخلتها]
- [قال لامرأته قد طلقتك من قبل أن أزوجك]
- [قال لها أنت طالق بعض تطليقة أو قال بينكن تطليقة]
- [قال إحدى نسائي طالق أو قال واحدة فأنسبها]
- [قال أنت طالق إن شاء الله أو إن شاء فلان أو إن شاء هذا الحجر]
- [قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق]
