غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص47
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
CHECK [مقدمة المصنف]
CHECK [مقدمة الكتاب]
بسم الله الرحمن الرحيم (¬1)
الحمد لله المان بفضله، والصلاة (¬2) على محمد وأهله (¬3)، قال العبد الفقير إلى الله تعالى: مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي: أحمد من من بحبيبه أحمد، فأطفأ نار الشرك وأخمد، وأعلى منار الإسلام وجدد، وبين شرائع الأحكام وحدد، وقارب فيما أمر وسدد، ولرأفته بأمته سهل وما شدد، أتى (¬4) بكتاب محكم وشرع مؤيد، ودين قيم وحكم مؤبد، وتفقه عليه في الأحكام كل موفق مسدد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابع تهجد، وناسك بشرعه تعبد، ما راق عذب مبرد، وحن طير وغرد، وسلم تسليما.
وبعد: فقد أكثر أئمتنا - رحمهم الله تعالى- في الفقه من التصنيف، ومهدوا قواعد المذهب أحسن تمهيد وترصيف، وقد أتقنه المتأخرون بما أبدوه من التصانيف، وكان ممن سلك منهم مسلك التحقيق والتصحيح والتدقيق والترجيح، العلامة صاحب الإنصاف والتنقيح، بين بتنقيحه وإنصافه الضعيف من الصحيح، ثم نحا نحوه مقلدا له صاحبا الإقناع والمنتهى، وزادا من المسائل ما يسر أولي النهى، فصار لذلك (¬5) كتابا هما من أجل كتب المذهب، ومن أنفس ما
الفهرس
- CHECK [مقدمة المصنف]
- CHECK [مقدمة الكتاب]
- يرغب في تحصيله ويطلب، إلا أنهما يحتاجان لتقييد مسائل وتحرير ألفاظ يبغيها السائل، وجمعهما (¬1) معا لتسهيل (¬2) النائل.
- AUTO كتاب الطهارة
- ولا يباح غير بئر الناقة من آبار ثمود، فلا تصح طهارة بها (¬1).
- نجاسته، قال في الإنصاف: وهو الصواب، وهو حسن (¬1).
- AUTO باب الآنية
- AUTO باب الاستنجاء
- AUTO باب السواك
- تغمس يدها في الخضاب غمسا، ونتف شيب وتغييره بسواد، وحرم لتدليس.
- مسح رأسه نصا (¬1) بكف من ماء، يضعه من تحتها بأصابعه متشبكة أو من جانبيها، ويعركها وكذا عنفقة وشارب وحاجبان، ولحية أنثى وخنثى.
- AUTO باب الوضوء
- بين أعضاء وضوء، كما ذكر الله تعالى.
- فلا يلتفت إليه.
- وضوءا وأطلق، أو جنب الغسل وحده دون الوضوء، أو الوضوء لمروره بمسجد.
- AUTO باب مسح الخفين
- التلخيص: يسن تقديم يمنى على يسرى (¬1)، ولا يجزي مسح أسفله وعقبه ولا يسن، وحكم مسحه بأصبع أو حائل وحكم غسله كرأس، وكره غسل وتكرار مسح.
- AUTO باب نواقض الوضوء
- فحش في نفس كل أحد بحسبه، ولو بقطنة أو بمص نحو علق لا نحو بعوض، ولا ينقض بلغم معدة وصدر ورأس لطهارته، ولا جشاء (¬1).
- AUTO باب الغسل
- حكم، إلا ثمانية من نحو تحريم طواف وصلاة، وإفساد نحو طهارة وحج ووجوب نحو غسل وحد وكفارة، وحصول نحو رجعة، ومهر ومصاهرة، وزوال: نحو عنة.
- فيه يد قائم من نوم ليل بمسجد، وبما يداس كطريق.
- بماء خالص.
- صح غسل فقط، وكذا قراءة (¬1) أو لبث بمسجد.
- AUTO باب التيمم
- صلاة، ومن تيمم ثم رأى ما يشك معه وجود ماء بطل تيممه لوجوب طلبه، لا في صلاة.
- وقت ولا يؤم عادمهما متطهرا بأحدهما لا عكسه.
- زمزم مع أنه مسجد، وفي المبدع لو تيممه بتراب غيره جاز في ظاهر كلامهم، للإذن فيه عادة وعرفا ولا بمحترق.
- حدث أو نجاسة، فلا يكفي أحدهما أو أحد الحدثين عن الآخر، وإن نواهما أو أحد أسباب أحدهما أجزأ عن الجميع.
- حتى يفرغ من مسحه، والإتيان بالشهادتين مع ما بعدهما كما في وضوء.
- AUTO باب إزالة النجاسة الحكمية
- طهر ماؤه.
- ورطوبة فرج آدمية، وسائل من فم وقت نوم، ودود قز وطين (¬1) شارع ظنت نجاسته، ومسك وفأرته (¬2) وكذا زباد خلافا له: لأنه عرق سنور بري.
- AUTO باب الحيض
- ونفاس مثله، في كل ما مر، إلا في اعتداد ووجوب بلوغ (¬1) لحصوله بحمل وعدم احتساب به في مدة إيلاء.
- تنتقل إليه وتعيد نحو صوم فرض فيه، لا إن أيست قبل تكراره ثلاثا أو لم يعد، ويحرم وطؤها فيه.
- مشكوك فيه كحيض يقينا.
- AUTO كتاب الصلاة
- AUTO باب الأذان
- AUTO باب شروط الصلاة
- وقتها من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، سوى ظل الزوال.
- AUTO باب ستر العورة
- فإن كان ثم نساء فهن أولى، فإذا صلين فيها (¬1) دفعت لهم، فإن كان ثم ميت صلى فيها حي ثم كفن، وحرم انتظار سترة مع ضيق وقت.
- وافتراشه لا إلباسه دابة، وكون ثيابه فوق نصف ساقه، أو تحت كعبه بلا حاجة لا ما بين ذلك، ولامرأة زيادة إلى ذراع.
- AUTO باب اجتناب النجاسة
- AUTO باب استقبال القبلة
- طلبها بدلائلها، وسن تعلمها مع أدلة وقت، فإن دخل وخفيت عليه لزمه، ويقلد غيره لضيقه وأصح الأدلة النجوم، وأثبتها القطب ثم الجدي والفرقدان.
- AUTO باب النية
- AUTO باب صفة الصلاة
- وأنه يضر إن قصد بالواجب التبليغ أو هو، والتبليغ كحمد لعطاس وقراءة.
- عن الجلوس للتشهد، أتى به قائما، وأجزأه.
- AUTO باب سجود السهو
- سجدتي السهو؛ سجد معه فإذا سلم أتى بالثانية ثم قضى صلاته، وإن أدركه بعدهما وقبل السلام؛ لم يسجد.
- CHECK [باب مبطلات الصلاة]
- AUTO باب صلاة التطوع
- ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك" (¬1).
- لم يفعل، ففي كل شهر مرة، فإن لم يفعل، ففي كل سنة مرة (¬1)، فإن لم يفعل ففي العمر مرة.
- AUTO باب صلاة الجماعة
- AUTO باب الإمامة
- مأموم الإعادة، فإن أقيمت وهو بمسجد، والإمام ممن لا يصلح صلى خلفه إن شاء وأعاد، كذا في الإقناع وفيه نظر.
- عن يساره أحرم أو لا؛ أداره ندبا من ورائه إلى يمينه مع بقاء تحريمته ولا عمل، فإن جاء آخر ولم يقفا خلفه أدارهما خلفه إن شق تقدم عنهما.
- AUTO باب صلاة أهل الأعذار
- من خلفه ولو جهلوا.
- أهله أو لا أهل له، وليس له نية إقامة ببلد ومثله مكار وراع معهما أهلهما، وفيج: بالجيم، وهو رسول السلطان ونحوهم.
- وهنا صح فرض خلف نقل.
- AUTO باب صلاة الجمعة
- يجزئ: {ثم نظر} (¬1)، أو {مدهامتان} (¬2).
- وتأمين عليه وانتقاله إن نعس من مكانه وله الحمد خفية إذا عطس ورد سلام وتشميت عاطس.
- AUTO باب صلاة العيدين
- مسبوقة نقلا ولا بأس بحضورها لنساء غير مطيبات، ومزينات ويعتزلن الرجال وتعتزل حائض المصلى بحيث تسمع.
- AUTO باب صلاة الكسوف
- AUTO باب صلاة الاستسقاء
- AUTO كتاب الجنائز
- وأغرب منه عاشق عف وكتم (¬1).
- نعيدكم}، وبثالثة: {ومنها نخرجكم تارة أخرى} (¬1)، ولا بأس بتطيينه وتعليمه بنحو حجر أو خشبة وبلوح وتسنيم أفضل إلا بدار حرب.
- فعل بقبور الأنبياء والصالحين، فكيف بغيرهم.
- أصيب (¬1) ولو صغيرا أو صديقا.
- عليه حرم فعله وأكل منه.
- AUTO كتاب الزكاة
- حبتين، وتحديدا في غيرهما، فلا تجب مع نقص ماشية جزءا، وحب يسيرا.