دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص5
عالم الكتب
[كتاب الصداق]
بفتح الصاد، وكسرها يقال: أصدقت المرأة، ومهرتها، وأمهرتها حكاها الزجاج، وغيره.
وفي المغني، وغيره لا يقال: أمهرتها (وهو العوض المسمى في عقد نكاح، و) المسمى (بعده) أي: النكاح لمن لم يسم لها فيه وكما يسمى صداقا يسمى مهرا، وصدقة، ونحلة، وفريضة، وأجرا وعلائق، وعقرا وجباء (وهو) أي: الصداق (مشروع في نكاح) إجماعا لقوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4] .
قال عبيد: يعني: عن طيب نفس به كما تطيب النفس بالهبة، وقيل: نحلة من الله للنساء، ; ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج، وزوج بناته على صداقات، ولم يتركه في النكاح (وتستحب تسميته) أي: الصداق (فيه) أي: النكاح لقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} [النساء: 24] ، ولما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم ; ولأن تسميته أقطع للنزاع وليست شرطا لقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236] وروي أنه صلى الله عليه وسلم «زوج رجلا امرأة، ولم يسم لها مهرا» (و) يستحب (تخفيفه) أي: الصداق لحديث عائشة مرفوعا «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة» رواه أبو حفص،، وعن أبي هريرة «أن رجلا تزوج امرأة من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم على كم تزوجتها؟ فقال: على أربع أواق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق تنحتون الفضة من عروق هذا الجبل» رواه مسلم.
(و) يستحب أن لا ينقصن عن عشرة دراهم (وأن يكون من أربعمائة درهم) فضة (وهو) أي: المذكور من الأربعمائة (صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى خمسمائة) درهم فضة (وهي) أي: الخمسمائة درهم فضة (صداق أزواجه) صلى الله عليه وسلم لما روى أبو العجفاء قال: " سمعت عمر يقول: لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى
#
الفهرس
- [كتاب الصداق]
- [فصل ويشترط علمه أي الصداق كالثمن]
- [فصل تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب]
- [فصل ولأب تزويج بكر وثيب بدون صداق مثلها]
- [فصل تزوج عبد بإذن سيده]
- [فصل وتملك زوجة حرة وسيد أمة بعقد جميع مهرها]
- [فصل ويسقط الصداق كله إلى غير متعة]
- [فصل اختلفا أي الزوجان أو اختلف ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر]
- [فصل في المفوضة]
- [فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول]
- [باب الوليمة وما يتعلق بها]
- [فائدة اللحم سيد الأدم والخبز أفضل القوت]
- [باب عشرة النساء]
- [فصل ويحرم وطء زوج امرأته وسيد أمته في حيض]
- [فصل في القسم]
- [فصل ومن تزوج بكرا ومعه غيرها]
- [فصل في النشوز]
- [كتاب الخلع]
- [فصل وهو أي الخلع طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح]
- [فصل ولا يصح الخلع إلا بعوض]
- [فصل وطلاق منجز بعوض أو معلق بعوض يدفع له كخلع في إبانة]
- [فصل من سبيل الخلع]
- [فصل إذا خالعته أي الزوجة في مرض موتها المخوف]
- [فصل قال لزوجته خالعتك بألف فأنكرته]
- [كتاب الطلاق]
- [فصل ومن صح طلاقه من بالغ ومميز يعقله صح توكيله فيه]
- [باب سنة الطلاق وبدعته]
- [فصل وإن قال أنت طالق أحسن الطلاق أو أجمله أو أقربه أو أعدله]
- [باب صريح الطلاق وكنايته]
- [فصل وكنايته أي الطلاق نوعان]
- [فصل وقوله لامرأته أمرك بيدك]
- [باب ما يختلف به عدد الطلاق وما يتعلق به]
- [فصل الطلقة الواحدة لا تتجزأ]
- [فصل فيما تخالف به الزوجة المدخول بها غيرها]
- [باب الاستثناء في الطلاق]
- [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
- [فصل ويستعمل طلاق ونحوه كعتق وظهار استعمال القسم]
- [فصل في الطلاق في زمن مستقبل]
- [باب تعليق الطلاق بالشروط]
- [فصل وأدوات الشرط المستعملة غالبا في طلاق وعتاق]
- [فصل وإن قال عامي أي غير نحوي لامرأته أن قمت بفتح الهمزة فأنت طالق]
- [فصل في تعليقه أي الطلاق بالحيض والطهر]
- [فصل في تعليقه أي الطلاق بالحمل والولادة]
- [فصل في تعليقه أي الطلاق بالطلاق]
- [فصل في تعليقه بالحلف أي الطلاق]
- [فصل في تعليقه بالكلام والإذن والقربان أي الطلاق]
- [فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة]
- [فصل في مسائل متفرقة من تعليق الطلاق بالشروط]
- [باب التأويل في الحلف بطلاق أو غيره]
- [باب الشك في الطلاق]
- [كتاب الرجعة]
- [فصل طلقها حر ثلاثا أو طلقها عبد ثنتين]
- [كتاب الإيلاء وأحكام المولي]
- [فصل وإن جعل المولى غايته شيئا لا يوجد في أربعة أشهر غالبا]
- [فصل ويصح الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه ويمكنه الوطء]
- [كتاب الظهار]
- [فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه]
- [فصل في كفارة الظهار وما بمعناه]
- [فصل فإن لم يجد المظاهر رقبة]
- [فصل فإن لم يستطع المظاهر صوما لكبر أو مرض]
- [كتاب اللعان]
- [فصل شروط اللعان]
- [فصل ما يثبت بتمام تلاعن الزوجين]
- [فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق منه]
- [فصل ومن ثبت أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه]
- [كتاب العدد]
- [فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو وطئت ب نكاح فاسد وفرق بينهما]
- [فصل يحرم إحداد فوق ثلاث ليال بأيامها]
- [باب استبراء الإماء]
- [فصل واستبراء حامل بوضع ما تنقضي به العدة]
- [كتاب الرضاع]
- [فصل للحرمة بالرضاع شرطان]
- [فصل تزوج ذات لبن من غيره ولم يدخل بها]
- [فصل كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول]
- [فصل شك الزوج في وجود رضاع]
- [كتاب النفقات]
- [فصل الواجب على زوج دفع قوت]
- [فصل المطلقة الرجعية كالزوجة في النفقة والكسوة والسكنى]
- [فصل متى تسلم زوج من يلزمه تسلمها لزمته نفقتها وكسوتها]
- [فصل أعسر زوج بنفقة معسر]